ابن أبي جمهور الأحسائي

175

عوالي اللئالي

( 208 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله ، كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ، ولا يلوي عنقه خلف ظهره ( 1 ) . ( 209 ) وفيه عن عبيد ( عبد ) الله بن عباس ، قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وآله في سفر ، فحضر الأضحى ، فاشتركنا في البقرة عن سبعة ، وفي الجزور عن عشرة ( 2 ) ( 3 ) ( 210 ) وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله ، خرج من مكة إلى المدينة ، لا يخاف الإرب العالمين ، فصلى ركعتين ( 4 ) ( 5 ) ( 211 ) وفيه أنه صلى الله عليه وآله ، أحل في دبر الصلاة ( 6 ) . ( 212 ) وفيه أنه صلى الله عليه وآله ، توفى وعنده تسع نسوة ، يصيبهن الا سودة ، فإنها وهبت ليلتها لعايشة . ( 213 ) وقال صلى الله عليه وآله : " الشفاء في ثلاث : في شرطة حجام ، أو شربة عسل ،

--> ( 1 ) وهذا يدل على جواز ذلك ، وعلى تحريم الالتفات بالعنق إلى الخلف ( معه ) . ( 2 ) وهذا يدل على جواز الاشتراك في الأضحية المندوبة ، سواء كان الاشتراك في التضحية ، أو في اللحم أو فيهما ( معه ) . ( 3 ) رواه ابن ماجة في سننه ج 2 ، كتاب الأضاحي ( 5 ) باب عن كم تجزى البدنة والبقرة حديث ( 3131 ) . ( 4 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى ج 3 ص 135 ، باب رخصة القصر في كل سفر لا يكون معصية ، وإن كان المسافر آمنا . ومسند أحمد : 1 / 226 و 354 . ( 5 ) هذا يدل على تحتم القصر في السفر ، وإن لم يكن معه خوف ( معه ) . ( 6 ) أي أحرم بعد صلاة الاحرام . وهو يدل على كون الاحرام يستحب أن يكون بعد صلاة ( معه ) .